فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٦٥
وذنها فذاك وان أطلق قال الشافعي رضي الله عنه القياس انه فاسد ومن الناس من يقول له بقدر ما يراه الناس وسطا وفيه طريقان للأصحاب (أشهرهما) ان في المسألة قولين وما ذكره تمثيل قولين (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة ومالك يتم العقد ويحمل الشرط على الوسط المعتاد (وأصحهما) المنع لاختلاف الناس فيها (والثانية) القطع بالقول الثاني وحمل ما ذكره على نقل مذهب الغير وان استأجر للركوب من غير شرط المعاليق لم يستحق حملها لان الناس فيه مختلفون فقد لا يكون للراكب معاليق أصلا وفيه وجه انه كما لو شرط وأطلق وما ذكرناه في السفرة والإدواة الخاليتين فإن كان في هذه طعام وفي تلك ماء فسيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى (الرابعة) إن كانت الإجارة على عين الدابة فلابد من تعيينها وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في شراء الغائب فإن كانت في الذمة فلابد من ذكر جنسها أهي من الإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير ومن ذكر نوعها أهي عربية أم نجيبة ومن ذكر الأنوثة والذكورة
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست