قال (وان استؤجر للحمل فيعرف قدره بالتخمين إن كان حاضرا * فإن كان غائبا فبتحقق الوزن بخلاف الراكب * وإن كان في الذمة فلا يشترط معرفة وصف الدابة إلا إذا كان المنقول زجاجا إذ يختلف الغرض بصفات الدابة * وإذا شرط مائة من الحنطة بكون الظرف ورآه فليعرف قدره ووزنه الا إذا تماثلت الغرائر بالعرف * وان قال مائة من فهو مع الظرف على الأصح (و) * من الاغراض التي تستأجر لها الدواب للحمل عليها فينبغي أن يكون المحمول معلوما وإن كان حاضرا ورآه المؤجر كفى وإن كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه فإن لم يكن حاضرا فلابد من تقديره بالوزن أو الكيل إن كان مكيلا وبالوزن في كل شئ أولى وأخصر فلابد من ذكر جنسه لان تأثير الجيد والقطن في الدابة وان استويا في القدر مختلف فالحديد يهد مؤخرة الدابة والقطن يعمها ويتثاقل إذا دخله الريح نعم لو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة مما شئت فأصح
(٣٦٨)