فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٩
أن يغرس الكل وأقربهما وبه قال المزني وابن سريج وأبو اسحق انه لا يصح لأنه لم يبين كم يزرع وكم يغرس بل لو قال لتزرع النصف وتغرس النصف فعن القفال انه لا يصح لأنه لم يبن المغروس والمزروع فصار
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست