الزمان شاق لا تطيقه الحمولة فلا يمكن حمل الاطلاق عليه والثاني ذكر القاضي أبو الطيب انه إذا كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه لأنه لا يتعلق بالاختيار وتابعه على هذا القاضي الروياني في التجريد وقضيته امتناع التقدير بالزمان أيضا وحينئذ يتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوط إذا كان مخوفا والقول في وقت السير لهو الليل أو النهار وفي موضع النزول في المرحلة أهو نفس القرية أو الصحراء أو في الطريق الذي نسلكه إذا كان للمقصد طريقان على ما ذكرنا في قدر السير في الحمل على المشروط المعهود وقد يختلف المعهود في فصلى الشتاء والصيف وحالتي الامن والخوف فكل عادة تراعي في وقتها (وقوله) في الكتاب ويعرف تفصيل السير والسري المراد من السير المسير بالنهار ومن السرى المسير بالليل أو المعنى انه يجب ذكر ذلك وبيانه ان لم يكن للعرف ضبطا فيه وإن كان فيتبع ان أطلقا العقد ان إذا شرطا خلاف المعهود فهو المنبع لا المعهود *
(٣٦٧)