كما إذا قال بعتك أحد هذين بألف والاخر بخمسمائة ويجب في استئجار الأرض للبناء بيان موضعه وطوله وعرضه وفي بيان قدر ارتفاعه وجهان ذكرهما في كتاب الصلح بتوجيههما (والأظهر) ما أجاب به في الكتاب هناك وهو انه لا حاجة إليه بخلاف ما إذا استأجر سقفا للبناء *
(٣٦٠)