فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٩
السلم في أن مطلق الشهر يحمل على أمرين وكذا السنة في أنه إذا قيد بالعدد أو قال سنة رومية أو فارسية أو شمسية كان الأجل ما ذكره في أن العقد إذا انطبق على أول الشهر اعتبر ذلك الشهر وما بعده بالأهلة وإن لم ينطبق تمم المنكسر بالعدد من الاخر ويحسب الباقي بالأهلة وفي سائر المسائل