فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٥
فوجب التعيين كما لو اجر بهيمة لا يجوز الاطلاق هذا جواب الأصحاب في هذا الموضع وقد رأوه متفقا عليه حتى احتجوا به لاحد الوجهين فيما لو أعار الأرض مطلقا كما سبق في العارية لكنا قد نقلنا في مسألة إجارة الأرض التي لا ماء لها تصريحهم بجواز الإجارة مطلقا فشبه أن تكون الإجارة مطلقا على وجهين كاعارتها والظاهر المنع فيها وما ذكروه في إجارة الأرض التي لا ماء لها مفرع على الوجه الاخر