في الفصل السابق تكلم في مدة الإجارة في هذا الموضع وفيها مسائل (أحدها) في إجارة الشئ أكثر من سنة قولان (أحدهما) المنع لان الإجارة عقد على معدوم جوز رخصته للحاجة والحاجة تندفع بالتجويز سنة لأنها مدة تنظيم الفصول وتتكرر فيها الزروع والثمار والمنافع بتكرر تكررها
(٣٣٣)