(وأصحهما) الجواز كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة وهذا ما أجاب * في المختصر فقال وله أن يؤجر داره وعبده ثلاثين سنة وعلى هذا فطريقان (أحدهما) أن المسألة على قولين (أحدهما) أنه لا تجز الزيادة على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر والغالب ظهور التغيير على الشئ بمضي هذه
(٣٣٤)