فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢٢
فيما مضى على الأصح فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي * وان استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا يكفي الاطلاق خلافا لأبي حنيفة ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت خلافا له أيضا (ومنها) إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل بين
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: القبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست