فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢٢
فيما مضى على الأصح فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي * وان استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا يكفي الاطلاق خلافا لأبي حنيفة ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت خلافا له أيضا (ومنها) إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل بين