فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٦
غالبا فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة والدابة إلى عشر سنين والثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به والأراضي إلى مائة أو أكثر وفي كتاب القاضي ابن كج أن العبد يؤجر إلى مائة وعشرين سنة من عمره (وقال) بعضهم يصح وإن كانت المدة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب اعتمادا على أن الأصل الدوام والاستمرار فان هلك بعارض فهو كانعدام الدار ونحوه في المدة وحاصل هذا الترتيب