فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٥
المدة فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها (وأصحهما) انه لا تقدر كما لا تقدر في الأعيان المختلفة في البيع (والطريق الثاني) القطع بالقول الثاني وحمل ما ذكره المزني على التمثيل للكثرة لا للتحديد وعلى هذا فهل من ضابط (قال) معظم الأصحاب يجب أن تكون المدة بحيث يبقى إليها ذلك الشئ