فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣١٧
ذلك الاجر للميت فينتفع الميت (ومنه) الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير بالمدة كما سبق ولا سبيل إلى ضبط مرات لارضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة وقد تعرض له الأمراض ولأسباب
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست