فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٦
نقض اليوم قبله وجب اتمامه وبالأول أفتى القفال وذكر أنه ان انقض النهار أولا لم يلزمه خياطة الباقي وان تم العمل أولا فللمستأجر ان يأتي بمثل ذلك القميص ليخيط بقية النهار فان قال في الإجارة على أنك ان فرغت قبل تمام اليوم لم تخط غيره بطلت الإجارة لان زمان العمل يصير
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست