فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢١
نظر إن كان يعمل فيه المعول وجب حفره على أظهر الوجهين وبه قال القاضي أبو الطيب (والثاني) لا يجب وبه قال ابن الصباغ لأنه خلاف ما اقتضته المشاهدة فعلى هذا له فسخ العقد وان لم يعمل به المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهى إلى القدر المشروط وتعذر الحفر انفسخ العقد في الباقي ولا يفسخ