فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣١٤
كان من يعلمه مسلما أو كافرا يرجى اسلامه فإن كان لا يرج لا يعلم القرآن كما لا يباع المصحف من الكافر ولا يجوز الاستئجار له وإن كان المستأجر على تعليمه يعلم الشئ بعد الشئ ثم ينساه فهل على الأجير إعادة التعليم فيه أوجه (أحدهما) أنه ان تعلم آية ثم نسيها لم يجب تعليمها ثانيا وان تعلم دون
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست