فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٨
في خاص ملك المستأجر وهذا قد ذكره صاحب الكتاب أيضا في آخر الفصل وسيأتي الاشكال عليه (والثالث) أن الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة وإنما تحصل بعمل الأجير من بعد فهي إذا غير مقدور عليها في الحال ولو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق في الحال أو قاطف الثمار بجزء منها على رؤس الأشجار فحكاية الامام وصاحب الكتاب عن الأصحاب المنع أيضا توجيها