فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٧
مجهولة المقدار وإذا شرط صاعا من الدقيق فإن كانت الجملة مجهولة فهو كبيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وقد مر * وفي مسألة الرقيق الرضيع وقطاف الثمار شئ آخر وهو أن الأجرة معينة وقد أجلها بأجل مجهول والأعيان لا تؤجل بالآجال المعرمة فكيف بالمجهولة (والثاني) أن عمله لا يقع للمستأجر في محل ملكه خاصة بل لنفسه وللمستأجر وفي ملكيهما * والشرط في الإجارة وقوع العمل