فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٣
لا يجوز أن تجعل الأجرة ما يحصل بعمل الأجير كما إذا استأجر السلاخ لسلخ الشاة بجلدها أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها أو بصاع منه أو بالنخالة أو المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام أو قاطف الثمار بجزء من الثمار بعد القطاف أو النساج لينسج الثوب بنصفه * والمستحق