فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٦
أن تقول هذا إن اشتهر في الجلد لا يستمر في الجزء المشاع والحكم لا يختلف فان كنا نقنع بما لا يطرد في هذا القبيل ففي المسائل بالفساد مأخذ أظهر من هذا كمسألة السلاخ فان الجلد قبل السلخ مجهول ولا يجوز جعله أجرة مطلقا كما سبق وكمسألة النخالة فإنهما
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست