فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٨٣
كذلك فان المعقود عليه المنفعة وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وعليه يستوف قول الجمهور إن الإجارة تمليك المنافع بعوض ثم حققوا ذلك بان عين الثوب مثلا تتعلق به ثلاثة أمور (أحدها)
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست