فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٣
قال (الركن الرابع الصيغة (و) فيقول ساقيتك على هذه النخيل بالنصف أو عاملتك فيقول قبلت * فلو عقد بلفظ الإجارة لم يصح على الأظهر (و) لفقد شرط الإجارة * ولا يشترط (و) تفصيل الأعمال فان العرف يعرفها) * يجوز أن يعلم قوله الركن الرابع بالواو للوجه المكتفى به العقود بالتراضي والمعاطاة وكذا في القراض وغيره ثم أشهر صيغ هذا العقد أن يقول ساقيتك على هذه النخيل بكذا أو عقدت معك عقد المساقاة