فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٠
العامل أن يعمل في تلك البقية ولا أجرة له وان انقضت المدة وعلى الأشجار طلع أو بلح فللعامل نصيبه منها وعلى المالك التعهد إلى الادراك فان حدث الطلع بعد المدة فلا حق له فيه وجواز المساقاة أكثر من سنة على الأقوال التي نذكرها في جواز الإجارة أكثر من سنة وإذا جوزنا فهل يجب أن يعين حصته كل سنة أم يكفي قوله ساقيتك على النصف لاستحقاق النصف كل سنة فيه وجهان أو قولان كما في الإجارة وفي المهذب طريقة أخرى قاطعة بوجوب البيان لان الاختلاف في الثمار يكثر وفي المنافع يقل ولو فاوت بين الجزء المشروط في السنتين لم يضر وفيه وجه أنه على الخلاف فيما إذا
(١٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست