فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٤
قال الأئمة وتنعقد بكل لفظ يؤدى معناها كقوله سلمت إليك نخلي لتتعدها على أن يكون لك كذا أو عمل هذه النخيل أو تعهد نخيلي بكذا وهذا يجوز أن يكون جوابا على أن مثله من العقود ينعقد بالكتابة ويجوز أن يكون ذهابا إلى أن هذه الألفاظ صريحة ونظيره أنا على رأى يقول صرائح الرجعة غير محصورة ويعتبر القبول في المساقاة ولا تجئ فيها الوجوه المذكورة في القراض والوكالة للزومها هكذا قال الامام وصاحب الكتاب ولو تعاقدا بلفظ الإجارة فقال المالك استأجرتك لتعهد نخيلي
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست