عليه فوجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا يضر بحصول الاستقلال والتمكن من العمل ووجه الثاني أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده وقد يتعوق بحضوره عن العمل ومنها إن نفرد العامل بالعمل فلو شرط إن يشاركه المالك في العمل فسد العقد ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فالنص الجواز وللأصحاب فيه طريقان أحدهما أنه على وجهين كما ذكرنا في القراض ومن منع حمل النص على ما إذا شرط أن يعمل الغلام ما يتوظف على المالك من الأعمال كحفر الأنهار وبناء الحيطان وأظهرهما الجواز جزما والفرق بين المساقاة والقراض أن في المساقاة بعض الأعمال على المالك وله باعتبار ذلك يدور مداخلة فجاز ان يشترط
(١٣٢)