عن ثبت فهو منفرد بما نقل والا فقد التبس الامر عليه والله أعلم * وحكم سائر الديون المؤجلة فيما ذكرنا حكم المسلم فيه (وأما) السلم الحال فالمطالبة فيه متوجهة في الحال ولو أتى المسلم إليه بالمسلم فيه وأبي المسلم قبوله نظر إن كان للمعجل غرض سوى البراءة أجبر على القبول والا فطريقان (أحدهما) أنه على القولين وجه عدم الاجبار أنه يقول الحق لي فلي ان أؤخره إلى أن أشاء (وأصحهما) أنه يجبر على القبول أو الابراء وحيث ثبت الاجبار فلو أصر على الامتناع اخذه الحاكم له
(٣٣٦)