الممتنع والمؤدى فقد حكى الامام فيه طريقين (أحدهما) انهما يتساقطان (وأصحهما) أن المرعى جانب المستحق وحكى أيضا عن بعضهم طرد القولين فيما إذا كان للمعجل غرض في التعجيل ولم يكن للممتنع غرض في الامتناع وهو غريب (وأما) صاحب الكتاب فإنه راعى جانب المؤدى أولا فقال إن كان له غرض في التعجيل يجبر الممتنع على القبول والا فإن كان له غرض في الامتناع فلا يجبر والا فقولان ولا يخفى مخالفته لطريقة الجمهور فان ذكره
(٣٣٥)