قال (ويقول اللحم لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى خصى أو غير خصى رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب * ولا يشترط نزع العظم) السلم في اللحم جائز خلافا لأبي حنيفة * لنا أنه يمكن ضبط صفاته فأشبه النمار ويجب فيه بيان أمور (أحدها) الجنس فيقول لحم إبل أو بقر أو غنم (والثاني) النوع فيقول لحم بقر أهلي أو جواميس ولحم ضأن أو معز (والثالث) الذكورة والأنوثة وإذا بين الذكورة فليبين أنه خصى أو غير خصى (والرابع)
(٢٩٧)