والمحجل واللطيم كان أولى ولو أهملهما جاز وحمل قوله أشقر أو أدهم على البهيم وكذا القول في البغال والحمير والبقر والغنم ومالا يتبين نوعه بالإضافة إلى قوم يتبين بالإضافة إلى بلد وغيره (ومنها) الطيور ويجوز السلم فيها كالنعم وغيرها وقال في المهذب لا يجوز لأنه لا يضبط سنها ولا يعرف قدرها بالدرع فعلى المشهور يوصف منها النوع والصغر والكبر من حيث الجثة ولا يكاد يعرف سنها فان عرف وصف به * ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود ويوصف كل جنس من الحيوان يما يليق به *
(٢٩٦)