فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٧
ولا فرق بين أن يكون الرجل مشهورا برد الزيادة أو لا يكون وفيه وجه أنه لا يجوز رد الزيادة في الربوبات ووجه أنه لا يجوز اقرض المشهور برد الزيادة تنزيلا للمعتاد منزلة المشروط ثم في الفصل صور (إحداها) لو أقرضه