فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٦٣
لا قضاء (وقوله) في الكتاب على الصحيح يجوز حمله على الصحيح من القولين جوابا على طريقة اثبات الخلاف ويجوز أن يحمل على الصحيح من الطريقين * ولو صد عن عرفة ولم يصد عن مكة فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة وفى وجوب القضاء قولان لأنه محصر تحلل بعمل عمرة كمن صد عن طريق وسلك غيره ففاته الحج وقد قدمنا ذلك وبالله التوفيق *
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست