فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٥
يمكن تنزيله على القول الرابع وبه قال الأكثرون ويمكن تنزيله على الأول وبه قال المسعودي وهذا كله فيما إذا كان الثمن في الذمة (فان) كان معينا سقط القول الثالث وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست