فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٦
أطلق عنه الوقف فإن لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق بسلعته) واعلم أن هذا النص ظاهر في أنه إذا حجر عليه يحجر في السلعة المبيعة وفي سائر الأموال سواء كانت وافية بالديون أو لم تكن ويمكن
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست