فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٠
قال (وأما وجوب التسليم يعم الطرفين والبداءة بالبائع (ح م) في قول وبالمشتري في قول ويتساويان (م ح) في أعدل الأقوال فمن ابتدأ أجبر صاحبه فان سلم البائع طالب المشتري بالثمن من ساعته فإن كان ماله غائبا اشهد على وقف ماله أي حجر عليه (و) فان وفى أطلق الوقف عنه وان لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق (ح) بمتاعه هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه وهذا حجر سببه مسيس الحاجة إليه خيفة فوات
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست