فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٥٣
الحج إن كان حجه فرضا فهو في ذمته كما كان وإن كان تطوعا فعليه قضاؤه كما لو أفسده * وعن أحمد رواية انه لا قضاء عليه * لنا حديث عمر رضي الله عنه ويخالف الاحصار فإنه معذور فيه والفوات لا يخلو عن ضرب تقصير وفي لزوم الفور في القضاء الخلاف الذي سبق مثله في الافساد ولا يلزم قضاء العمرة مع قضاء الحج خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلزمه قضاؤهما أما الحج فلانه تلبس به وما أتمه وأما العمرة فلانه أتى بأعمالها ولم تحسب له * لنا انه أحرم بأحد النسكين ولم يتممه فلا يلزمه
(٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست