فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٧
ولا يتوجه للمستحق مطالبة والأولى أن لا يخرج حتى يوكل من يقضى الدين عليه عند حلول الأجل (واعلم) أن الكلام في أن مستحق الدين متى يمنع ومتي لا يمنع لا يختص بسفر الحج بل يعم الاسفار كلها وقد ذكره المصنف عاما في كتاب التفليس على ما سيأتي فلو طرحه ههنا لما ضر * قال (فأما من فاته الوقوف بعرفة بنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور) *
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست