فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٠
هذا الفرع لا اختصاص له بالصبي وان صوره فيه ولو اختص به لكان موضعه الفصل الأخير من الباب المعقود في حكم الصبي ثم هو ناظر إلى مسالة نذكرها أولا وهي ان الطواف هل يجب فيه النية وفيه وجهان (أحدهما) تجب لأنه عبادة برأسه (وأصحهما) لا تجب لأنه في الحج والعمرة أحد العمال فيكفي فيه نية النسك في الابتداء وعلى هذا فهل يشترط ان لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه فيه وجهان (أظهرهما) نعم وهما كالوجهين فيما إذا قصد في أثناء وضوءه لغسل باقي الأعضاء تبردا ونحوه * إذا عرفت ذلك فلو ان الرجل حمل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به نظر إن كان الحامل حلالا أو كان قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه وإن كان محرما ولم يطف عن نفسه نظر ان قصد الطواف عن المحمول ففيه ثلاثة أوجه (أظهرها) انه يقع للمحمول دون الحامل وينزل الحامل منزلة الدابة وهذا يخرج على قولنا انه يشترط ان لا يصرف
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست