فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٤
إذ ليس له طواف قدوم ودخول (وان قلنا) بالثاني فنعم لاستعقابه السعي * (الثالثة) لو ترك الرمل في الأشواط الأول لم يقضه في الأخيرة لان الهينة والسكينة مسنونة فيها استنان الرمل في الأول فلو قضاه لفوت سنة حاضرة وهذا كما لو ترك الجهر في الركعتين الأولتين لا يقضيه في الاخرتين ويخالف ما لو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى يقرأها مع المنافقين في الثانية لان الجمع ممكن هناك *
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست