فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
طواف الإفاضة فعلى القول الأول يرمل وعلى الثاني لا وإنما يرمل في طواف الإفاضة وإن كان يسعى عقيبه فيرمل فيه على القولين وإذا رمل فيه وسعي بعده فلا يرمل في طواف الإفاضة ان لم يرد السعي عقيبه وان أراده فكذلك في أصح القولين * وإذا طاف للقدوم وسعي بعده ولم يرمل فهل يقضيه في طواف الإفاضة فيه وجهان ويقال قولان (أظهرهما) لا كما لو ترك الرمل في الثلاثة الأولى لا يقضيه