فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
طواف الإفاضة فعلى القول الأول يرمل وعلى الثاني لا وإنما يرمل في طواف الإفاضة وإن كان يسعى عقيبه فيرمل فيه على القولين وإذا رمل فيه وسعي بعده فلا يرمل في طواف الإفاضة ان لم يرد السعي عقيبه وان أراده فكذلك في أصح القولين * وإذا طاف للقدوم وسعي بعده ولم يرمل فهل يقضيه في طواف الإفاضة فيه وجهان ويقال قولان (أظهرهما) لا كما لو ترك الرمل في الثلاثة الأولى لا يقضيه
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست