فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٨
طاف أو سعي وعنده انه أتم العدد وأخبره غيره عن بقاء شئ فالأحب أن يرجع إلى قوله لان الزيادة لا تبطلها ولو جرى على ما هو جازم به جاز ولا يشترط فيه الطهارة وستر العورة وسائر شروط الصلاة كما في الوقوف وغيره من أعمال الحج بخلاف الطواف فإنه صلاة بالخبر * ويجوز أن يسعى راكبا كما يجوز أن يطوف راكبا والأحب الترجل والنساء لا يسعين السعي الشديد كما لا يرملن * (وقوله) في الكتاب ولكن وقوع السعي بعد طواف ما شرط لفظ شامل لأنواع الطواف غير أنه لا يتصور وقوع السعي بعد طواف الوداع فان طواف الوداع هو الواقع بعد أعمال المناسك فإذا بقي السعي عليه لم يكن الماتى به طواف الوداع (واعلم) أن السعي ركن في الحج والعمرة لا يحصل التحلل دونه ولا يجبر بالدم وبه قال مالك * وعند أبي حنيفة رحمه الله ينجبر * وعن أحمد روايتان (أصحهما) مثل مذهبنا
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست