فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٤
حالة الاحرام " لا فرق بين ذات الزوج الخلية وفى سائر الأحوال يكره الخضاب للخلية قاله في الشامل وحيث يستحب فإنما يستحب تعميم اليد بالخضاب دون التنقيش والتسويد والتطريف فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن التطريف " (1) وهو أن تخضب أطراف الأصابع
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست