فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٧٢
الاحرام بالحج خلافا لأبي حنيفة حيث قال يجوز بعد الاحرام بالعمرة لأحمد حيث قال في رواية بقول أبي حنيفة وقال في رواية يجوز بعد التحلل من العمرة * لنا أن الصوم عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها كالصلاة وسائر العبادات الواجبة ولا يجوزان يصوم شيئا منها في يوم النحر وفى جواز ايقاعها في أيام التشريق قولان قدمنا ذكرهما في كتاب الصوم والمستحب أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة فان الاحب للحاج يوم عرفة أنه يكون مفطرا على ما مر وإنما يمكنه ذلك إذا تقدم احرامه بالحج بحيث يقع بين احرامه ويوم عرفة ثلاثة أيام قال الأصحاب رحمهم الله وهذا
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست