فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
قال (أما التشهد الأخير فواجب (ح م) والصلاة على الرسول عليه السلام واجبة معه (ح م) وعلى الآل قولان وهل تسن الصلاة على الرسول في الأول قولان) * القعود للتشهد الأخير والتشهد فيه واجبان خلافا لأبي حنيفة حيث قال القعود بقدر التشهد واجب ولا يجب قراءة التشهد فيه ولمالك حيث قال لا يجب لا هذا ولا ذاك. لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال (كانا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل) (1) إلى آخره دل على أنه قد فرض ثم التشهد الأخير إنما يكون لصلاة لها تشهد أول وقد تكون الصلاة بحيث لا يشرع فيها الا تشهد واحد كالصبح والجمعة فحكمه حكم التشهد الأخير في ذات التشهدين والعبارة الجامعة أن يقال: التشهد الذي يعقبه التحلل عن الصلاة واجب وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الواجب خلافا لأبي حنيفة ومالك * لنا ما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة الا بطهور والصلاة على) (2) وهل تجب الصلاة على الآل فيه قولان
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست