ان نزلت بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضا في الاعتدال عن ركوع الركعة الأخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونة على ما سبق وان لم تنزل نازلة ففيه قولان أصحهما الا يقنت لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت فيها والثاني انه يتخير ان شاء قنت والا فلا وعن الشيخ أبي محمد انه قلب هذا التريب فقال إن لم تكن نازلة فلا قنوت الا في الصبح وإن كانت نازلة فعلى قولين: وجه
(٤٣٨)