فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٦
ويستحب القنوت في الصبح ينبغي ان يعلم بالحاء والألف لما ذكرناه ويجوز ان يعلم بالواو أيضا لان أبا الفضل ابن عبدان حكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال المستحب ترك القنوت في صلاة الصبح إذا صار شعار قوم من المبتدعة إذ الاشتغال به تعريض النفس للتهمة وهذا غريب وضعيف وهل تتعين كلمات القنوت فيه وجهان (أحدهما) وهو الذي ذكره المصنف في الوسيط نعم كالتشهد وأظهرهما عند الأكثرين لا بخلاف
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست