الضرورة فالعذر ما يرخص في التقديم والتأخير من غير إلجاء إليه وهو السفر والمطر والضرورة ما تدفع وتلجئ إليه وذلك في الصبي يبلغ والمجنون يفيق والكافر يسلم والحائض النفساء ينقطع دمهما وعلى هذا قالوا الأوقات ثلاثة لكن الشافعي رضي الله عنه جعلهما على قسمين وجعل وقتا في حيز ووقتين في حيز لما بينهما من التناسب ومنهم من قال العذر والضرورة واحد وأراد به وقت الصبي يبلغ ومن في معناه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن صاحب الكتاب جعل الفصل الأول في وقت الرفاهية والثاني في وقت الضرورة وسماها وقت العذر كأنه وافق الفرقة الصائرة إلى أن
(٤)