فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣
الكلام في الصلاة حواه في سبعة أبواب أو لها في المواقيت وصدر الشافعي كتاب الصلاة بهذا الباب لان أهم الصلوات الوظائف الخمس وأهم ما يعرف منها مواقيتها لأنها بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت وفي الباب ثلاثة فصول أولها في وقت الرفاهية والثاني في وقت العذر وفي كلام الشافعي رضي الله عنه أن الوقت وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة قال الشارحون المقام الإقامة والرفاهية الفسحة والدعة يقال فلان رافه إذا كان حاضرا غير ظاعن وفلان في رفاهية من عيشه أي خفض ودعة واتفقوا على أن الغرض بهما في كلامه شئ واحد وهو وقت المترفه الذي ليس به عذر ولا ضرورة وهو الوقت الأصلي للصلوات واختلفوا في العذر والضرورة فمنهم من قال وقت العذر غير وقت
(٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست