فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣١٢
الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ذكره في التهذيب وإذا عدت إلى ألفاظ الكتاب عرفت أن قوله متعينة وقوله ولا تقوم ترجمتها مقامها لم أعلم كل واحد منهما بالحاء وقوله يستوى فيه الإمام والمأموم ينبغي ن يعلم بالحاء ثم إن كان المراد استواءهما في معنى الفاتحة فالحاء عليه كهو على قوله متعينة فان أبا حنيفة لا يقول بتعينها على الامام ولا على المأموم فقوله يخالف قول القائل باستوائهما في تعينها عليهما لأنه يقول باستوائهما في عد تعينها عليهما وإن كان المراد استواءهما في أصل ركن القراءة فتكون الحاء أشار إلى أن القراءة غير واجبة على المأموم أصلا بخلاف الامام وليعلم هذا الموضع بالواو أيضا للوجه الذي نقله القاضي ابن كج وقوله والجهرية بالميم والألف لما روينا من مذهبهما وقوله الا في ركعة المسبوق إنما استثناها لان من أدرك الامام في الركوع كان مدركا للركعة على ما سيأتي وان لم يقرأ الفاتحة في تلك الركعة ثم كيف يقول أيتحمل الامام عنه الفاتحة أم لا يجب عليه أصلا فيه مأخذان للأصحاب وفى هذا الاستثناء إشارة إلى أن اشتمال الصلاة على القراءة في الجملة غير كاف بل هي
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 ... » »»
الفهرست