فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
وقد وقع الفصل بين القراءة خارج الصلاة بشل ثم عاد إليها يستحب له التعوذ وأما ان الاستحباب في الركعة الأولي أكد فلان افتتاح قراءته في صلاته إنما يكون في الركعة الأولي وقد اشتهر ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشتهر في سائر الركعات ومنهم من قال فيه قولان أحدهما الاستحباب لما ذكرنا والثاني لا يستحب في سائر الركعات ويروى ذلك عن أبي حنيفة كما لو سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد إلى القراءة لا يعيد
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست