الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
باب القول فيمن تشبه بالرجال من النساء ومن تشبه بالنساء من الرجال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ملعون من تشبه بالرجال من النساء في حال من الحال، ومن تشبه بالنساء من الرجال، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الراكبة والمركوبة وقال لا يدخل الجنة فحلة من النساء، ولعن الله وملائكته من أتى رجلا أو بهيمة أو رجلا تشبه بالنساء أو امرأة تشبهت بالرجال، ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والموتصلة، والواشمة، والموتشمة من غير داء، والنامصة والمنتمصة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يمنع إحداكن أن تغير أظفارها، ويروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمرهن بالخضاب ويأمرهن بالقلائد في أعناقهن وأن يلبسن الحلي أو غيره ما يقدرون عليه في أيديهن وأرجلهن، وكره لهن أن يتعطلن تعطل الرجال وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره للمرأة أن تصلي وليس عليها قلادة ولا شئ. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان له ولد لم يسلط عليه الشيطان.
باب القول في الاستخارة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للمسلمين أن لا يفعلوا شيئا من أمورهم من أسفارهم ولا من جميع أسبابهم إلا من
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست